الاثنين، 1 سبتمبر 2008

فتوى الصيام

هذه بعض الفتوى الطبية المتعلقة في الصيام
وستكون على شكل أسئلة وأجوبة:
س: ما حكم الحقن والابر العلاجية في نهار مضان؟ وما حكم سحب الدم؟
الجواب: الابر العلاجية قسمان:
الأول: يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب لأنهاى بمعنها مفطرة فهي مفطرة
الثاني: الابر التي لا تغذي أي: لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر لأنه لا ينالها النص مطلقا فهي ليت أكل أو شربا ولا بمعنى الأكل والشرب والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بمقتضى الدليل الشرعي. غير مفطره
اما سحب الدم كعلاج أو لغرض اجراء التحاليل الطبية عليه فإذا ترتب على حسب الدم الضعف أو الهزال فيكره للصائم ذلك ولا يفطر به.
الشيخ اب عثيمين-فتاوى الصيام
س:هل يجوز للمسلم الصائم المريض بالربو استعمال بخاخ (مثل الفينتولين) لعلاج الربو عند الحاجة؟ وهل ذلك مفطر وماذا يفعل ان عد مفطرا؟
الجواب: حكم استخدام البخاخ من المختلف عليها بين الفقهاء وذلك بسبب اختلاف مكونات البخاخ هل هو سائل أم غاز لذلك:
البخاخ لا يفطر (صيام صحيح):
استخدام البخاخ عند حاجة المريض الذي لا يمكن له الاستغناء عنه فانه غير مفطر ويجوز استعماله لأنه ليس بطعام ولا شراب بل هو شبيه باستنشاق الهواء
وهذا ما ذهب اليه المجمع الفقهي
وكذلك الشيخ بن عثيميين: استعمال البخاخ جائز للصائم سواء كان صيامه في رمضان او غيره وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل المعدة وانما يصل القصبات الهوائية فتنفتح: لما فيه من خاصية، ويتنفس الانسان تنفسا عاديا بعد ذلك فليس بمعنى الأكل والشرب.
الرأي الآخر بأن البخاخ مفطر:
لا يجوز للمسلم استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان إلا للضرورة الطبية وبشرط عدم غناء غيره من الأدوية التي تؤخذ ليلا أو اتؤخذ بالعضل أو الوريد..
حيث أن بخاخ الربو من المفطرات المفسدات للصيام
وإذا استعمل المريض البخاخ للحاجة وجب عليه قضاء ذلك اليوم أما في حال عدم الاستطاعة (تعذر الشفاء من) فعليه فدية اطعام مسكين وتقدر الفدية بدينار كويتي عن كل يوم.
ادارة الفتتوى بدولة الكويت
س: ما حكم المنظار الطبي الحلقي أو الشرجي:
الجواب:
1- إذا كان تأجيل استعمال المنظار الى ما بعد رمضان أو الى ما بعد المغرب ممكن من دون ضر كبير يترتب على المريض.. فالأولى التأجيل صيانة للصوم عما يفسده أو يضر به..
2-ادخال المنظار إذا كان جافا لا رطوبة معه ولا دواء وكان طرفه في المعده وطرفه الآخر خارج الفم لا يفطر الصائم
أما إذا رافق دخوله الى المعدة رطوبة أو دواء فإن الصائم يعد مفطر وهذه الحالة هي الأرجح لشيوع استخدام الادوية في المنظار
3-ادخال المنظار من جهة الشرج الى القولون مثله مثل ادخال المنظار من جهة البلعوم في جميع الأحكام
4- إذا دعت الحاجة الى استعمال المنظار أثناء الصيام ولا يمكن تأجيله الى بعد الغروب أو بعد رمضان فلا بأس ويعد الصائم قد أفطر بعذر وعليه بعد ذلك القضاء أو الفدية بحس الحال
س: حكم الكحل والقطرات للصائم؟
الجواب:
لا بأس للصائم أن يكتحل أو أن يقطر في عينه أو يقطر في اذنه حتى وان شعر بطعمه في حلقه.. فإنه لا يفطر لأنه ليس اكل وشرب ولا بمعنى الأكل والشرب وهذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية...أما لو قطر في انفه ودخل جوفه فإنه يفطر إن قصد ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم :((بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما))
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
س:هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء الى البشرة؟
الجواب:
لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ الى داخل الجسم ثم لو قدر دخوله المسام لم يعد مفطرا
الشيخ ابن جبرين

0 التعليقات: